Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1827 11/05/1950

اناطة مراقبة شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية بوزارة الاشغال العامة مديرية المواصلات

مرسوم رقم 1827 تاريخ 11/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1827
التاريخ
11/05/1950
الجريدة الرسمية
العدد 20, 17/05/1950, ص. 317-318
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9270 تاريخ 25/08/1952 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 9270 تاريخ 25/08/1952 (المادة 12: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1827 تاريخ 11/05/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تناط مراقبة شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية بوزارة الاشغال العامة - مديرية المواصلات -.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950