المادة 1
مادة 1: تناط مراقبة شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية بوزارة الاشغال العامة - مديرية المواصلات -.
مرسوم رقم 1827 11/05/1950
مرسوم رقم 1827 تاريخ 11/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تناط مراقبة شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية بوزارة الاشغال العامة - مديرية المواصلات -.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة