المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم (14310) تاريخ 11/2/1949 واستبدلت بالنص التالي: - تقرير يصدره وزير الداخلية مع حسم الراتب لغاية 25 يوما.
مرسوم رقم 9096 تاريخ 30/04/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 9096 تاريخ 30/04/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: الغيت الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم (14310) تاريخ 11/2/1949 واستبدلت بالنص التالي: - تقرير يصدره وزير الداخلية مع حسم الراتب لغاية 25 يوما.
المادة 1 من مرسوم رقم 9096 تاريخ 30/04/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/174189/article/1/