المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم (14310) تاريخ 11/2/1949 واستبدلت بالنص التالي: - تقرير يصدره وزير الداخلية مع حسم الراتب لغاية 25 يوما.
مرسوم رقم 9096 30/04/1955
مرسوم رقم 9096 تاريخ 30/04/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم (14310) تاريخ 11/2/1949 واستبدلت بالنص التالي: - تقرير يصدره وزير الداخلية مع حسم الراتب لغاية 25 يوما.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة