Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 448 تاريخ 10/04/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 448 تاريخ 10/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 22/04/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة, كما ينطوي على تعهد جانبها بأن ترصد اجباريا في موازنتها الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة اصلا وفائدة ضمن المهل المحددة.

المادة 2 من مرسوم رقم 448 تاريخ 10/04/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/174247/article/2/