Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 448 تاريخ 10/04/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 448 تاريخ 10/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 22/04/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا وفائدة.

المادة 3 من مرسوم رقم 448 تاريخ 10/04/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/174247/article/3/