المادة 2
مادة 2: يفوض وزير المالية تنفيذ قرار هذا الاقتراض وتمثيل الحكومة اللبنانية في ابرام جميع العقود المتعلقة بالاقتراض المذكور وتوقيع جميع الاتفاقيات والافادات والمستندات المطلوبة المتعلقة به وفقا لاحكام القانون رقم 476/2002.
مرسوم رقم 10052 تاريخ 15/04/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10052 تاريخ 15/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 24/04/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يفوض وزير المالية تنفيذ قرار هذا الاقتراض وتمثيل الحكومة اللبنانية في ابرام جميع العقود المتعلقة بالاقتراض المذكور وتوقيع جميع الاتفاقيات والافادات والمستندات المطلوبة المتعلقة به وفقا لاحكام القانون رقم 476/2002.
المادة 2 من مرسوم رقم 10052 تاريخ 15/04/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/174309/article/2/