المادة 2
مادة 2: يفوض وزير المالية تنفيذ قرار هذا الاقتراض وتمثيل الحكومة اللبنانية في ابرام جميع العقود المتعلقة بالاقتراض المذكور وتوقيع جميع الاتفاقيات والافادات والمستندات المطلوبة المتعلقة به وفقا لاحكام القانون رقم 476/2002.
مرسوم رقم 10052 تاريخ 15/04/2003 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 10052 of 15 Apr 2003. Published in Official Gazette issue 20 of 24 Apr 2003. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يفوض وزير المالية تنفيذ قرار هذا الاقتراض وتمثيل الحكومة اللبنانية في ابرام جميع العقود المتعلقة بالاقتراض المذكور وتوقيع جميع الاتفاقيات والافادات والمستندات المطلوبة المتعلقة به وفقا لاحكام القانون رقم 476/2002.
المادة 2 من مرسوم رقم 10052 تاريخ 15/04/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/174309/article/2/