المادة 1
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية اللجوء إلى التحكيم الخاضع لقواعد غرفة التجارة الدولية في مجال تطبيق عقد الاقتراض مع الوكالة الفرنسية للتنمية لحل الخلافات التي تنشأ من جراء تنفيذ هذا العقد.
مرسوم رقم 10051 تاريخ 15/04/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 10051 تاريخ 15/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 24/04/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية اللجوء إلى التحكيم الخاضع لقواعد غرفة التجارة الدولية في مجال تطبيق عقد الاقتراض مع الوكالة الفرنسية للتنمية لحل الخلافات التي تنشأ من جراء تنفيذ هذا العقد.
المادة 1 من مرسوم رقم 10051 تاريخ 15/04/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/174316/article/1/