Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10051 15/04/2003

الاجازة للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية باللجوء الى التحكيم الخاضع لقواعد غرفة التجارة الدولية

مرسوم رقم 10051 تاريخ 15/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 24/04/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10051
التاريخ
15/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 20, 24/04/2003, ص. 2291-2292
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10051 تاريخ 15/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/07/2002 (تعديل بعض احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/02/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية اللجوء إلى التحكيم الخاضع لقواعد غرفة التجارة الدولية في مجال تطبيق عقد الاقتراض مع الوكالة الفرنسية للتنمية لحل الخلافات التي تنشأ من جراء تنفيذ هذا العقد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003