Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5329 20/04/2001

تعديل الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 1033 تاريخ 19/03/ 1991 (تحديد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة وتنظيم مفوضية الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار وسير اعمالها وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائفها وشروط التعيين فيها)

مرسوم رقم 5329 تاريخ 20/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5329
التاريخ
20/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 20, 26/04/2001, ص. 1571
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5329 تاريخ 20/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ

31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار)

وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه,

بناء على المرسوم رقم 1033 تاريخ

19/03/1991 (تحديد مهام وصلاحيات

مفوض الحكومة وتنظيم مفوضية الحكومة

لدى مجلس الانماء والاعمار...),

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 172/2000-2001 تاريخ

03/04/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

05/04/2001),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 1033 تاريخ 1991/3/19 المتعلقة بمهام مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار بحيث تصبح كما يلي: ­ مراقبة قانونية انعقاد جلسات مجلس الادارة وتوافق القرارات الصادرة عنه مع القوانين والانظمة المرعية, ولهذا الغرض تبلغ قرارات مجلس الادارة الى مفوض الحكومة فور اتخاذها ويخصص لتبليغه سجل يدون فيه كل مرة تاريخ التبليغ. يرفع مفوض الحكومة نسخة عن هذه القرارات على سبيل الاطلاع الى كل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001