المادة 1
مادة 1: صدقت الاتفاقية الاطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية المحررة في جنيف بتاريخ 2000/5/22, المرفقة ربطا.
مرسوم رقم 5342 20/04/2001
مرسوم رقم 5342 تاريخ 20/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على الاتفاقية الاطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/03/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت الاتفاقية الاطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية المحررة في جنيف بتاريخ 2000/5/22, المرفقة ربطا.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الخارجية والمغتريين الامضاء: محمود حمود
نصوص ذات صلة