Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5342 20/04/2001

المصادقة على الاتفاقية الاطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية المحررة في جنيف بتاريخ 22/05/2000

مرسوم رقم 5342 تاريخ 20/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5342
التاريخ
20/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 20, 26/04/2001, ص. 1607-1610
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5342 تاريخ 20/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على الاتفاقية الاطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الاتفاقية الاطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية المحررة في جنيف بتاريخ 2000/5/22, المرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الخارجية والمغتريين الامضاء: محمود حمود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001