All legislation

مرسوم Decree No. 5329 20/04/2001

Unofficial English title

Amendment of paragraph one of Article 2 of Decree No. 1033 of 19/03/1991 (defining the tasks and powers of the Government Commissioner and organizing the Government Commissioner's office at the Council for Development and Reconstruction, its work, and the scale of grades, ranks and salaries of its posts and the conditions of appointment to them)

Official title, in Arabic تعديل الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 1033 تاريخ 19/03/ 1991 (تحديد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة وتنظيم مفوضية الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار وسير اعمالها وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائفها وشروط التعيين فيها)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5329 of 20 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 20 of 26 Apr 2001. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5329
Date
20/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1571
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5329 تاريخ 20/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ

31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار)

وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه,

بناء على المرسوم رقم 1033 تاريخ

19/03/1991 (تحديد مهام وصلاحيات

مفوض الحكومة وتنظيم مفوضية الحكومة

لدى مجلس الانماء والاعمار...),

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 172/2000-2001 تاريخ

03/04/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

05/04/2001),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 1033 تاريخ 1991/3/19 المتعلقة بمهام مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار بحيث تصبح كما يلي: ­ مراقبة قانونية انعقاد جلسات مجلس الادارة وتوافق القرارات الصادرة عنه مع القوانين والانظمة المرعية, ولهذا الغرض تبلغ قرارات مجلس الادارة الى مفوض الحكومة فور اتخاذها ويخصص لتبليغه سجل يدون فيه كل مرة تاريخ التبليغ. يرفع مفوض الحكومة نسخة عن هذه القرارات على سبيل الاطلاع الى كل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

2001