Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 391 09/09/1926

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 391 تاريخ 09/09/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2007 تاريخ 14/09/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
391
التاريخ
09/09/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2007, 14/09/1926, ص. 5-6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 391 تاريخ 09/09/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المدعو اليليا شبلي الهبر ورفقاءه المحالين الى المجلس العدلي المختلط بموجب مرسوم 274 بتاريخ 11 اب سنة 1926 هم ايضا متهمون بانهم في ظروف الزمان والمكان ذاتها حاولوا قتل المدعو مجيد اسعد العسرواي عمدا مع سبق تصور وتصميم وقد بدىء باجراء هذه المحاولة التي لم تبرز الى حيز العمل لحيلولة اسباب مانعة لم يكونوا فيها مختارين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 ايلول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراي اغوست اديب وزير العدلية نجيب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926