Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 403 13/09/1926

احالة سلطة الحاكم في تقرير الاسعاف الى وزير الصحة والاسعاف العام

مرسوم رقم 403 تاريخ 13/09/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2009 تاريخ 21/09/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
403
التاريخ
13/09/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2009, 21/09/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 403 تاريخ 13/09/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان سلطة الحاكم في تقرير الاسعاف المخولة له بموجب المادة الثانية من القرار رقم 3110 المتقدم ذكره احيلت الى وزير الصحة والاسعاف العام فهو يصدر قرار الاسعاف من قبل الدولة بعد تحليل اداري وفحص طبي وبعد موافقة مراقب النفقات المخصصة للاسعاف

المادة 2

مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والاسعاف العام مكلفان تنفيذ هذا المرسوم كل فيما خص به

بيروت في 13 ايلول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الوزراء اغوست اديب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926