Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 414 13/09/1926

تعيين لجنة لدرس حاجة وزارات الدولة واداراتها الى الموظفين

مرسوم رقم 414 تاريخ 13/09/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2009 تاريخ 21/09/1926. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
414
التاريخ
13/09/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2009, 21/09/1926, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 414 تاريخ 13/09/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت لجنة خاصة لتدرس حاجة وزارات الدولة واداراتها الى الموظفين درسا مفصلا ثم يقترح الغاء جميع الوظائف التي يتبين لها ان الغاءها لا يوقف حسن سير الاشغال في الدوائر

المادة 2

مادة 2: تتألف اللجنة المذكورة في المادة الاولى من: رئيس مجلس الوزراء رئيسا الوزير ورئيس الدائرة اللذين يهمهما الامر عضوين من مجلس الشيوخ يعينهما مجلس الشيوخ اعضاء عضوين من مجلس النواب يعينهما مجلس النواب ولهذه اللجنة ان تدعو لديها كل شخص ترى فائدة في استماع رأيه

المادة 3

مادة 3: تجتمع اللجنة المشار اليها بناء على دعوة من رئيسها وتوضع اقتراحاتها موضع التنفيذ في ميزانية 1927

المادة 4

مادة 4: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 13 ايلول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926