المادة 2
مادة 2: تتلف جميع الكلاب الشاردة الموجودة ضمن المنطقة الموبوءة وتمنع مغادرة الكلاب الخصوصية دور اصحابها
مرسوم رقم 707 تاريخ 08/11/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 707 تاريخ 08/11/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2025 تاريخ 16/11/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تتلف جميع الكلاب الشاردة الموجودة ضمن المنطقة الموبوءة وتمنع مغادرة الكلاب الخصوصية دور اصحابها
المادة 2 من مرسوم رقم 707 تاريخ 08/11/1926 https://lebaneselegislation.com/decree/174436/article/2/