المادة 3
مادة 3: تتلف الحيوانات وتحرق الاغذية والمواد الحيوانية التي تتعدى الى الخارج الحدود ويجازي فاعلها بموجب المواد 38 و39 و40 و41 و42 من القانون الصحي البيطري
مرسوم رقم 707 تاريخ 08/11/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 707 تاريخ 08/11/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2025 تاريخ 16/11/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تتلف الحيوانات وتحرق الاغذية والمواد الحيوانية التي تتعدى الى الخارج الحدود ويجازي فاعلها بموجب المواد 38 و39 و40 و41 و42 من القانون الصحي البيطري
المادة 3 من مرسوم رقم 707 تاريخ 08/11/1926 https://lebaneselegislation.com/decree/174436/article/3/