المادة 4
مادة 4: يموجب المادة 19 من القانون المذكور لا يلغى هذا الحجر الصحي الا بعد مرور ثلاثين يوما من آخر حادث يقع وذلك بعد اجراء التطهيرات الفنية حيث يعلن عندها للجوار انتهاء المرض
مرسوم رقم 707 تاريخ 08/11/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 707 تاريخ 08/11/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2025 تاريخ 16/11/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يموجب المادة 19 من القانون المذكور لا يلغى هذا الحجر الصحي الا بعد مرور ثلاثين يوما من آخر حادث يقع وذلك بعد اجراء التطهيرات الفنية حيث يعلن عندها للجوار انتهاء المرض
المادة 4 من مرسوم رقم 707 تاريخ 08/11/1926 https://lebaneselegislation.com/decree/174436/article/4/