المادة 1
مادة 1: يكون لمكمة محافظة الشوف الصلحية ثلاثة مراكز وهي - عاليه ابتداء من اول تموز لغاية 31 تشرين الاول - والشويفات ابتداء من اول تشرين الثاني لغاية شهر شباط- والدامور ابتداء من اول اذار لغاية 30 حزيران-
مرسوم رقم 792 24/11/1926
مرسوم رقم 792 تاريخ 24/11/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2029 تاريخ 30/11/1926. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
استنادا الى الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1926
وحيث ان بلديتي قصبتي الشويفات والدامور تعهدنا بجميع
نفقات انتقال المحكمة الصلحية وانتقال موظفيها محل لائق
لها
وبعد استماع رأي مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يكون لمكمة محافظة الشوف الصلحية ثلاثة مراكز وهي - عاليه ابتداء من اول تموز لغاية 31 تشرين الاول - والشويفات ابتداء من اول تشرين الثاني لغاية شهر شباط- والدامور ابتداء من اول اذار لغاية 30 حزيران-
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة بشاره خليل الخوري وزير العدلية نجيب قباني
نصوص ذات صلة