Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 792 24/11/1926

تعيين مراكز محكمة الشوف الصلحية

مرسوم رقم 792 تاريخ 24/11/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2029 تاريخ 30/11/1926. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
792
التاريخ
24/11/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2029, 30/11/1926, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 792 تاريخ 24/11/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

استنادا الى الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1926

وحيث ان بلديتي قصبتي الشويفات والدامور تعهدنا بجميع

نفقات انتقال المحكمة الصلحية وانتقال موظفيها محل لائق

لها

وبعد استماع رأي مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكون لمكمة محافظة الشوف الصلحية ثلاثة مراكز وهي - عاليه ابتداء من اول تموز لغاية 31 تشرين الاول - والشويفات ابتداء من اول تشرين الثاني لغاية شهر شباط- والدامور ابتداء من اول اذار لغاية 30 حزيران-

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة بشاره خليل الخوري وزير العدلية نجيب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926