المادة 1
بناء على المرسوم 723 المؤرخ في 10 تشرين الثاني سنة 1926 تقرر احداث شعبة للبريد في قرية شرتون ملحقة بمركز البريد والبرق في عاليه وذلك ابتداء من 15 تشرين الثاني سنة 1926 واثدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للخارج والداخل
مرسوم رقم 723 10/11/1926
مرسوم رقم 723 تاريخ 10/11/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2025 تاريخ 16/11/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 723 المؤرخ في 10 تشرين الثاني سنة 1926 تقرر احداث شعبة للبريد في قرية شرتون ملحقة بمركز البريد والبرق في عاليه وذلك ابتداء من 15 تشرين الثاني سنة 1926 واثدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للخارج والداخل
نصوص ذات صلة