Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1105 03/02/1927

اختتام فصل الصيد

مرسوم رقم 1105 تاريخ 03/02/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2051 تاريخ 07/02/1927. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1105
التاريخ
03/02/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2051, 07/02/1927, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1105 تاريخ 03/02/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1927 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والحيوانات المضرة

المادة 2

مادة 2: يظل صيد العصافير المفيدة للزراعة ممنوعا طبقا للقرار رقم 39 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1920

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 3 شباط سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة بشارة خليل الخوري وزير الزراعة علي نصرت الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927