Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1109 04/02/1927

الغاء وظائف بسبب ضيق الميزانية في وزارة الزراعة.

مرسوم رقم 1109 تاريخ 04/02/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2053 تاريخ 11/02/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1109
التاريخ
04/02/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2053, 11/02/1927, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1109 تاريخ 04/02/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 1109 المؤرخ في 4 شباط سنة 1927 ألغيت ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1927 بسبب ضيق الميزانية وظائف كل من: خليل ابو عضل معاون رئيس قلم في وزارة الزراعة الامير غالب شهاب ناطور احراج في محافظة صيدا خالد المحمد ناطور احراج في محافظة طرابلس عارف الحصن ناطور احراج في محافظة طرابلس ويحق كل منهم ان يأخذ تعويض من الخدمة المنصوص عليه في القوانين المرعية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927