المادة 1
بناء على المرسوم 1663 المؤرخ في 25 ايار سنة 1927 احيلت الى المجلس العدلي المختلط قضية مقتل عبد الفتاح بك قدور وجرح معوض بك عثمان وغيره.
مرسوم رقم 1663 25/05/1927
مرسوم رقم 1663 تاريخ 25/05/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2084 تاريخ 01/06/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 1663 المؤرخ في 25 ايار سنة 1927 احيلت الى المجلس العدلي المختلط قضية مقتل عبد الفتاح بك قدور وجرح معوض بك عثمان وغيره.
نصوص ذات صلة