Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1663 25/05/1927

يختص باحالة دعوى قتل الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 1663 تاريخ 25/05/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2084 تاريخ 01/06/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1663
التاريخ
25/05/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2084, 01/06/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1663 تاريخ 25/05/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 1663 المؤرخ في 25 ايار سنة 1927 احيلت الى المجلس العدلي المختلط قضية مقتل عبد الفتاح بك قدور وجرح معوض بك عثمان وغيره.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927