Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1654 24/05/1927

يختص باصدار القرارات والاحكام معنونة باسم الشعب اللبناني

مرسوم رقم 1654 تاريخ 24/05/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2083 تاريخ 27/05/1927. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1654
التاريخ
24/05/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2083, 27/05/1927, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1654 تاريخ 24/05/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصدر القرارات والاحكام من المحاكم اللبنانية معنونة باسم الشعب اللبناني

المادة 2

مادة 2: ان رؤساء الاجراء عند مباشرة اول معاملة يجرونها انفاذا للقرارات والاحكام- يصرحون بان التنفيذ جار باسم الشعب اللبناني

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 ايار سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بشارة خليل الخورى شكري قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927