Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9997 15/04/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة سوق الغرب العقارية (قضاء عاليه) لشركة شهيب ورفاعي العقارية

مرسوم رقم 9997 تاريخ 15/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 01/05/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9997
التاريخ
15/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 21, 01/05/2003, ص. 2490-2491
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9997 تاريخ 15/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على كتاب شركة شهيب ورفاعي العقارية

ش.م.م. المسجل برقم 96/2002/أ تاريخ

19/12/2002 الذي يثبت ان ما ترغب بتملكه

يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة شهيب ورفاعي العقارية ش.م.م. بتملك العقار رقم 686 من منطقة سوق الغرب العقارية قضاء عاليه البالغة مساحته 24745م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003