المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيدة رمزية محمد عصام العلايلي لصالح دار الفتوى وهي/6000/ ستة آلاف منشفة واردة من البرازيل لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين بواسطة دار الإفتاء في صيدا.
مرسوم رقم 10000 15/04/2003
مرسوم رقم 10000 تاريخ 15/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 01/05/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/04/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيدة رمزية محمد عصام العلايلي لصالح دار الفتوى وهي/6000/ ستة آلاف منشفة واردة من البرازيل لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين بواسطة دار الإفتاء في صيدا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة