Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7702 04/04/2002

قبول قاض سابق السيد نهاد مرتضى في منصب الشرف

مرسوم رقم 7702 تاريخ 04/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/04/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7702
التاريخ
04/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 21, 11/04/2002, ص. 2865
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7702 تاريخ 04/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 93 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ

26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف

في القضاء,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

19/03/2002,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد نهاد مرتضى قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مستشار اضافي لدى محكمة التمييز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002