المادة 1
ابرم اتفاق التعاون السياحي الموقع بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون في بيروت بتاريخ 20/12/2001 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 7712 04/04/2002
مرسوم رقم 7712 تاريخ 04/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/04/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاق التعاون السياحي بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون الموقع في بيروت بتاريخ 20/02/2001,
بناء على اقتراح وزراء المالية الخارجية والمغتربين والسياحة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/03/2002,
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق التعاون السياحي الموقع بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون في بيروت بتاريخ 20/12/2001 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير السياحة الامضاء: كرم كرم
نصوص ذات صلة