المادة 1
مادة 1: تمدد خمس سنوات مهلة استملاك العقارات المبينة في المادة الاولى من المرسوم رقم 6673 تاريخ 10 كانون الاول 1973 المتعلق بمشروع انشاء معمل تحويل النفايات في مدينة بيروت .
مرسوم رقم 3188 14/05/1986
مرسوم رقم 3188 تاريخ 14/05/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد خمس سنوات مهلة استملاك العقارات المبينة في المادة الاولى من المرسوم رقم 6673 تاريخ 10 كانون الاول 1973 المتعلق بمشروع انشاء معمل تحويل النفايات في مدينة بيروت .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايار 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف
نصوص ذات صلة