المادة 1
مادة 1: اعفي المهندس السيد عرفان محمد انور الطيبي, من التابعية السورية, من عقوبة الحبس المقضى بها عليه بموجب القرار الصادر عن محكمة التمييز العسكرية بتاريخ 18/9/1984
مرسوم رقم 3221 28/05/1986
مرسوم رقم 3221 تاريخ 28/05/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 05/06/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اعفي المهندس السيد عرفان محمد انور الطيبي, من التابعية السورية, من عقوبة الحبس المقضى بها عليه بموجب القرار الصادر عن محكمة التمييز العسكرية بتاريخ 18/9/1984
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايار 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري
نصوص ذات صلة