Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12183 18/05/1956

كيفية تحقق وجبي الضرائب والرسوم الاضافية المحدثة بموجب قانون 9-4-1956 القاضي بانشاء المصلحة الوطنية للتعمير

مرسوم رقم 12183 تاريخ 18/05/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12183
التاريخ
18/05/1956
الجريدة الرسمية
العدد 21, 23/05/1956, ص. 341-342
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12183 تاريخ 18/05/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحقق وتجبى الضرائب والرسوم الاضافية المحدثة بموجب قانون 9 نيسان سنة 1956 وتفرض الغرامات , عند الاقتضاء, بنفس الطرق المعتمدة في فرض الضرائب والرسوم والغرامات الاساسية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956