المادة 1
مادة 1: تحقق وتجبى الضرائب والرسوم الاضافية المحدثة بموجب قانون 9 نيسان سنة 1956 وتفرض الغرامات , عند الاقتضاء, بنفس الطرق المعتمدة في فرض الضرائب والرسوم والغرامات الاساسية.
مرسوم رقم 12183 18/05/1956
مرسوم رقم 12183 تاريخ 18/05/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحقق وتجبى الضرائب والرسوم الاضافية المحدثة بموجب قانون 9 نيسان سنة 1956 وتفرض الغرامات , عند الاقتضاء, بنفس الطرق المعتمدة في فرض الضرائب والرسوم والغرامات الاساسية.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم
نصوص ذات صلة