المادة 1
مادة 1: تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بلديتا الشياح والغبيري.
مرسوم رقم 12129 14/05/1956
مرسوم رقم 12129 تاريخ 14/05/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة