Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12117 11/05/1956

إحالة قضية اعتداء على امن الدولة حاصلة في جبيل على المجلس العدلي

مرسوم رقم 12117 تاريخ 11/05/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12117
التاريخ
11/05/1956
الجريدة الرسمية
العدد 21, 23/05/1956, ص. 428
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12117 تاريخ 11/05/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في جبيل بتاريخ 10 ايار سنة 1956 والتي اسفرت عن قتل طربيه حبيب طربيه واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلو بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: محمد صبرا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956