Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8389 تاريخ 11/05/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 8389 تاريخ 11/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة, كما ينطوي على تعهد من جانبها بأن ترصد اجباريا في موازنتها الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة اصلا وفائدة ضمن المهل المحددة.

المادة 2 من مرسوم رقم 8389 تاريخ 11/05/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/174984/article/2/