المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 8389 تاريخ 11/05/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 8389 تاريخ 11/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا وفائدة.
المادة 3 من مرسوم رقم 8389 تاريخ 11/05/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/174984/article/3/