المادة 1
مادة 1: ينشأ في قرية بوارج - قضاء زحله - مجلس بلدي جديد يعرف باسم "مجلس بلدية بوارج"
مرسوم رقم 15026 20/05/1949
مرسوم رقم 15026 تاريخ 20/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 25/05/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ في قرية بوارج - قضاء زحله - مجلس بلدي جديد يعرف باسم "مجلس بلدية بوارج"
مادة 2: يجري تحديد منطقة المجلس البلدي الجديد المنشأ بمقتضى المادة الاولى وفقا لاحكام المادة السادسة من قانون البلديات
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة