Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14998 18/05/1949

تحديد المدة الرسمية لموسمي الاصطياف والاشتاء

مرسوم رقم 14998 تاريخ 18/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 25/05/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14998
التاريخ
18/05/1949
الجريدة الرسمية
العدد 21, 25/05/1949, ص. 360
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14998 تاريخ 18/05/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المدة الرسمية لموسم الاصطياف ابتداء من اول حزيران لغاية 31 تشرين اول ولموسم الاشتاء ابتداء من 15 تشرين الثاني لغاية 30 نيسان من كل عام

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949