المادة 1
مادة 1: تحدد المدة الرسمية لموسم الاصطياف ابتداء من اول حزيران لغاية 31 تشرين اول ولموسم الاشتاء ابتداء من 15 تشرين الثاني لغاية 30 نيسان من كل عام
مرسوم رقم 14998 18/05/1949
مرسوم رقم 14998 تاريخ 18/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 25/05/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد المدة الرسمية لموسم الاصطياف ابتداء من اول حزيران لغاية 31 تشرين اول ولموسم الاشتاء ابتداء من 15 تشرين الثاني لغاية 30 نيسان من كل عام
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة