Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2025 26/05/1953

انشاء قنصلية فخرية للبنان في ولاية لاريوخا (الارجنتين)

مرسوم رقم 2025 تاريخ 26/05/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 27/05/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2025
التاريخ
26/05/1953
الجريدة الرسمية
العدد 21, 27/05/1953, ص. 1154-1155
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2025 تاريخ 26/05/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في ولاية لاريوخا في الارجنتين.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: صائب سلام الامضاء: جورج حكيم وزير المالية الامضاء: جورج كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953