المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في ولاية لاريوخا في الارجنتين.
مرسوم رقم 2025 26/05/1953
مرسوم رقم 2025 تاريخ 26/05/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 27/05/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في ولاية لاريوخا في الارجنتين.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: صائب سلام الامضاء: جورج حكيم وزير المالية الامضاء: جورج كرم
نصوص ذات صلة