المادة 1
مادة 1:
حل مجلس النواب اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2062 30/05/1953
مرسوم رقم 2062 تاريخ 30/05/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/06/1953. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
حل مجلس النواب اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم.
مادة 2: تدعى الهيئات الانتخابية اعضاء المجلس النيابي بالمواعيد وفي الدوائر الانتخابية التالية: - يوم الاحد الواقع في 12 تموز سنة 1953
في الدوائر الانتخابية في محافظتي بيروت وجبل لبنان - يوم الاحد الواقع في 19 تموز سنة 1953
في الدوائر الانتخابية في محافظات لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام
نصوص ذات صلة