Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2062 30/05/1953

حل مجلس النواب ودعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء المجلس النيابي

مرسوم رقم 2062 تاريخ 30/05/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/06/1953. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2062
التاريخ
30/05/1953
الجريدة الرسمية
العدد 22, 03/06/1953, ص. 1167-1169
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2062 تاريخ 30/05/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

حل مجلس النواب اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تدعى الهيئات الانتخابية اعضاء المجلس النيابي بالمواعيد وفي الدوائر الانتخابية التالية: - يوم الاحد الواقع في 12 تموز سنة 1953

في الدوائر الانتخابية في محافظتي بيروت وجبل لبنان - يوم الاحد الواقع في 19 تموز سنة 1953

في الدوائر الانتخابية في محافظات لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953