Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3516 20/05/1993

اضافة جدول الى القانون رقم 108/91 تاريخ 07/11/1991 يتضمن تحويل وتصحيح سلسلة رواتب الملاكات المماثلة للملاك الاداري العام

مرسوم رقم 3516 تاريخ 20/05/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 27/05/1993. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3516
التاريخ
20/05/1993
الجريدة الرسمية
العدد 21, 27/05/1993, ص. 471
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3516 تاريخ 20/05/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 108 تاريخ 7/11/991 ولا سيما المادة

السابعة منه (تحويل وتصحيح سلسلة رواتب الملاكات المماثلة

للملاك الاداري العام)

ولما كان اغفل سهوا وضع والحاق جدول بالقانون رقم 108/91

تاريخ 7/11/1991 يتضمن هذه السلسلة عن رواتب السلسلة

العائدة للملاك الاداري العام ابتداء من الراتب الذي

يعلو مباشرة راتب الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الفئة

الثانية البالغ 1028000 ل.ل

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 763

تاريخ 29/12/1992

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 48 تاريخ

02/03/1993)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

يرسم م ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول وتصحح رواتب الملاكات المماثلة للملاك الاداري العام وفقا لما هو مبين في الجدول رقم 18 المرفق بهذا المرسوم, ويلحق هذا الجدول بالقانون رقم 108 تاريخ 07/11/1991 ويعمل به اعتبارا من التواريخ المحددة فيه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993