Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3496 14/05/1993

الزام المكلفين المسؤولين عن اقتطاع ضريبة الدخل بتأديتها على دفعات فصلية

مرسوم رقم 3496 تاريخ 14/05/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3496
التاريخ
14/05/1993
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3496 تاريخ 14/05/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

على جميع المكلفين الملزمين باقتطاع ضريبة الدخل عن المبالغ المدفوعة وفقا للمادة 41 من قانون ضريبة الدخل وعن الرواتب والاجور والتعويضات ومعاشات التقاعد والمخصصات لمدى الحياة الخاضعة للضريبة وعن فوائد الديون الممتازة والعادية والودائع والتأمينات تأدية هذه الضريبة على دفعات فصلية خلال السنة ذاتها التي يتحقق خلالها الايراد وقبل صدور جداول التكليف او اوامر القبض تسري غرامات التأخير عن الدفع في هذه الحالة ابتداء من تاريخ انقضاء مهلة التسديد المحددة لكل من الدفعات المذكورة.

المادة 2

يطبق هذا المرسوم ابتداء من 01/01/1993 وتحدد دقائق تطبيقه بقرارات تصدر عن وزير المالية .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 ايار 1993

الامضاء: الياس الهراوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993