Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2612 11/01/1928

يختص بتشكيل الوظائف في وزارة الاشغال العامة

مرسوم رقم 2612 تاريخ 11/01/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2134 تاريخ 13/01/1928. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2612
التاريخ
11/01/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2134, 13/01/1928, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2612 تاريخ 11/01/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل ابتداء من 12 كانون الثاني سنة 1928 وزارة الاشغال العامة من الوظائف الاتي بيانها: مدير 1) القسم الفني مفتش . كاتب 2) دائرة المشاريع مهندس . معاون. مهندس . قوندقتور مهندس مساح. رسام 3) دائرة انشاء واصلاح الطرق مراقب الورش المنطقة الشمالية مهندس معاون مهندس قوندقتور او معاون مهندس المنطقة الجنوبية مهندس معاون قوندقتور 4) دائرة المباني مهندس . معاون مهندس . مهندس رسام 5) دائرة الاشغال المالية مهندس . مهندس 6) دائرة الامتيازات والمعادن مهندس . مهندس معاون دائرة السير واللوازم رئيس قلم 1) دائرة السير كاتب . كاتب . كاتب 2) دائرة اللوازم كاتب . رئيس ميكانيكي القسم الاداري رئيس قلم دائرة التحريرات والاستكتاب محرر . محرر . مستكتب . مستكتب دائرة الاوراق كاتب . كاتب . كاتب دائرة المحاسبة محاسب امين صندوق. محاسب . محاسب . كاتب المنصبون والحراس موزع. حارس ليلي. حارس المستودع. منصب . منصب . منصب . منصب

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ان وزير المالية والاشغال العامة والزراعة مكلف بتطبيق هذا المرسوم الي يبلغ او ينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 11 ك2 سنةؤ 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928