Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2646 17/01/1928

يختص باحداث شعبتين للبريد في قريتي تبخنيه وعقيبة

مرسوم رقم 2646 تاريخ 17/01/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2136 تاريخ 23/01/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2646
التاريخ
17/01/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2136, 23/01/1928, ص. 8
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2646 تاريخ 17/01/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2646 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1928 احدثت شعبة للبريد في كل من قريتي بتخنيه وعقيبه وتلحق الاولى بمركز حمانا والثانية بمركز جونيه وذلك ابتداء من اول شباط سنة 1928 وتتعاطى هاتان الشعبتان قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928