المادة 6
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض فاعلها لاسترداد اجازة السوق منه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا وفي حال تكرار المخالفة يمكن ابلاغ هذه المدة الى ستة اشهر على ان يأمر به في كل الاحوال وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام
مرسوم رقم 2870 تاريخ 28/02/1928 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 2870 تاريخ 28/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2146 تاريخ 29/02/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض فاعلها لاسترداد اجازة السوق منه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا وفي حال تكرار المخالفة يمكن ابلاغ هذه المدة الى ستة اشهر على ان يأمر به في كل الاحوال وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام
المادة 6 من مرسوم رقم 2870 تاريخ 28/02/1928 https://lebaneselegislation.com/decree/175275/article/6/