Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2902 تاريخ 05/03/1928 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 2902 تاريخ 05/03/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2148 تاريخ 09/03/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ان السلطة الممنوحة لحاكم دولة لبنان الكبير بمقتضى القرار رقم 3195 الصادر في اول تموز سنة 1925 تحال الى رئيس مجلس النواب فيما يختص بالموظفين الملحقين بالمجلس المشار اليه

المادة 1 من مرسوم رقم 2902 تاريخ 05/03/1928 https://lebaneselegislation.com/decree/175286/article/1/