المادة 1
مادة 1: ان السلطة الممنوحة لحاكم دولة لبنان الكبير بمقتضى القرار رقم 3195 الصادر في اول تموز سنة 1925 تحال الى رئيس مجلس النواب فيما يختص بالموظفين الملحقين بالمجلس المشار اليه
مرسوم رقم 2902 05/03/1928
مرسوم رقم 2902 تاريخ 05/03/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2148 تاريخ 09/03/1928. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان السلطة الممنوحة لحاكم دولة لبنان الكبير بمقتضى القرار رقم 3195 الصادر في اول تموز سنة 1925 تحال الى رئيس مجلس النواب فيما يختص بالموظفين الملحقين بالمجلس المشار اليه
مادة 2: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 5 اذار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة بشاره خليل الخوري
نصوص ذات صلة