المادة 1
مادة 1: ان الرسوم المقطوعة التي يحق للمختارين ان يستوفوها والمحررة بالقانونين المذكورين آنفا بالعملة اللبنانية الذهب تحول الى العملة اللبنانية الورق ولصدور امر أخر باعتبار كل قرش لبناني ذهب خمسة قروش لبنانية ورقا
مرسوم رقم 2957 تاريخ 16/03/1928 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 2957 تاريخ 16/03/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2150 تاريخ 19/03/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ان الرسوم المقطوعة التي يحق للمختارين ان يستوفوها والمحررة بالقانونين المذكورين آنفا بالعملة اللبنانية الذهب تحول الى العملة اللبنانية الورق ولصدور امر أخر باعتبار كل قرش لبناني ذهب خمسة قروش لبنانية ورقا
المادة 1 من مرسوم رقم 2957 تاريخ 16/03/1928 https://lebaneselegislation.com/decree/175293/article/1/