Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2957 16/03/1928

يختص بالرسوم المقطوعة التي يحق للمختارين ان يستوفوها

مرسوم رقم 2957 تاريخ 16/03/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2150 تاريخ 19/03/1928. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2957
التاريخ
16/03/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2150, 19/03/1928, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2957 تاريخ 16/03/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الرسوم المقطوعة التي يحق للمختارين ان يستوفوها والمحررة بالقانونين المذكورين آنفا بالعملة اللبنانية الذهب تحول الى العملة اللبنانية الورق ولصدور امر أخر باعتبار كل قرش لبناني ذهب خمسة قروش لبنانية ورقا

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية والاشغال العامة والزراعة ووزير الداخلية والصحة والاسعاف العام مكلفان تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 16 أذار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الدكتور ايوب ثابت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928