المادة 1
الغيت امتحانات الشهادة المتوسطة لعامي 1986 و19870
مرسوم رقم 4849 27/05/1988
مرسوم رقم 4849 تاريخ 27/05/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 02/06/1988. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
الغيت امتحانات الشهادة المتوسطة لعامي 1986 و19870
يسمح لحملة افادات الترشيح الى هذه الامتحانات الاشتراك في المباريات والامتحانات المؤهلة للانتساب الى المرحلة الثانوية في مدارس التعليم المهني والتقني شرط اثباتهم انهاء الصف المتوسط الرابع بنجاح بافادة مصدقة حسب الاصول.
تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيار 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة