Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4849 27/05/1988

الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لعامي 1986 و 1987

مرسوم رقم 4849 تاريخ 27/05/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 02/06/1988. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4849
التاريخ
27/05/1988
الجريدة الرسمية
العدد 22, 02/06/1988, ص. 366-
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4849 تاريخ 27/05/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الغيت امتحانات الشهادة المتوسطة لعامي 1986 و19870

المادة 2

يسمح لحملة افادات الترشيح الى هذه الامتحانات الاشتراك في المباريات والامتحانات المؤهلة للانتساب الى المرحلة الثانوية في مدارس التعليم المهني والتقني شرط اثباتهم انهاء الصف المتوسط الرابع بنجاح بافادة مصدقة حسب الاصول.

المادة 3

تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيار 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988