Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4885 04/06/1988

الترخيص بانشاء جامعة البلمند التابعة لبطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس

مرسوم رقم 4885 تاريخ 04/06/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 16/06/1988. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4885
التاريخ
04/06/1988
الجريدة الرسمية
العدد 24, 16/06/1988, ص. 387-388
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4885 تاريخ 04/06/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 924 / 2024 )

مادة 1: يرخص لبطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارتوذكس بانشاء مؤسسة للتعليم العالي تحت اسم جامعة البلمند على ان تضم ما يلي:

1- كلية آداب وعلوم انسانية.

2- يُعدل اسم «الـمعهد العالي لتدريس اللاهوت الأرثوذكسي» في جامعة البلـمند ليصبح «معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي»، وذلك حتى صدور النص القانوني اللازم.

3- الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة.

يُعدل اسم «الـمعهد العالي لتدريس اللاهوت الأرثوذكسي» في جامعة البلـمند ليصبح «معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي»، وذلك حتى صدور النص القانوني اللازم.

المادة 2

مادة 2: يشترط للقبول في هذه الجامعة حيازة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني - او ما- يعادلها اسوة بسائر مؤسسات التعليم العالي في لبنان.

المادة 3

مادة 3: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: يعتبر هذا الترخيص ملغى اذا لم تباشر الجامعة اعمالها خلال سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988